أحمد بن عبد الرزاق الدويش

115

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

بالأمس فصلى الغداة ثم قال : ما بين هاتين الصلاتين وقت » ( 1 ) . 3 - روى مسلم رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر ، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق ، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط ، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس » ( 2 ) . 4 - روى البخاري ومسلم رحمهما الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر » ( 3 ) . وهذه المواقيت المبينة عامة لجميع أقطار الأرض ، ولكل بلد حكمها حسب زوال الشمس بها وغروبها بها وطلوع فجرها سواء تقارب ما بين أوقاتها المبينة أو تباعد بشكل دائم أو في بعض الأوقات .

--> ( 1 ) النسائي 1 / 255 . ( 2 ) صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة ( 612 ) , سنن النسائي المواقيت ( 522 ) , سنن أبو داود الصلاة ( 396 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 210 ) . ( 3 ) صحيح البخاري مواقيت الصلاة ( 554 ) , صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة ( 608 ) , سنن الترمذي الصلاة ( 186 ) , سنن النسائي المواقيت ( 517 ) , سنن أبو داود الصلاة ( 412 ) , سنن ابن ماجة الصلاة ( 699 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 462 ) , موطأ مالك وقوت الصلاة ( 5 ) , سنن الدارمي الصلاة ( 1222 ) .